الشيخ الكليني
343
الكافي ( دار الحديث )
فَقَالَ : « الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ « 1 » فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . « 2 » 9143 / 31 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَايَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ ، وَلَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ » . « 3 » 9144 / 32 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ ، فَيَزِنُهَا وَيَنْقُدُهَا ، وَيَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هُوَ دِينَاراً ، ثُمَّ يَقُولُ : أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ « 4 » حَتّى يَأْخُذَ « 5 » الدَّنَانِيرَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا هُوَ « 6 » فِي دَارٍ
--> ( 1 ) . في الوافي : « قوله عليه السلام : وما كان من كحل ، أي من وزنه من الفضّة » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : وما كان من كحل ، أيما يوازيه من الدراهم ، وكونه عليه إمّا بأن يستردّ الكحل ، أو لأنّه يعطيه جبراً مع عدم رضاه به ، أو لكونه ممّا لا يتموّل وغير مقصود بالبيع بأن يكون كحلًا قليلًا . وفي بعض نسخ التهذيب : فهو دين عليك حتّى تردّه عليه ، فهي مبنيّ على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل ويأخذ الكحل جبراً » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 111 ، ح 477 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن ابن سنان . التهذيب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 436 ، بسنده عن عبد اللَّه بن إبراهيم الأنصاري ، عن ابن سنان الوافي ، ج 18 ، ص 612 ، ح 17971 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 198 ، ح 23483 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 99 ، ح 426 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 93 ، ح 318 ، بسندهما عن عاصم بن حميد . التهذيب ، ج 7 ، ص 98 ، ح 425 ، بسند آخر ؛ وفيه ، ص 98 ، ح 424 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 93 ، ح 317 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « ولا يبتاع ذهباً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 614 ، ح 17975 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 168 ، ح 23403 . ( 4 ) . في « ط ، ى ، بف ، جن » : « أن تفارقه » . ( 5 ) . في « ى ، جن » : « تأخذ » . ( 6 ) . في الوافي : « هم » .